Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 568

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب السابع في صلاة التطوع

للشمس "ثم الخسوف" للقمر لخوف فوتهما بالانجلاء كالمؤقت بالزمان ولدلالة القرآن عليهما قال تعالى: ﴿لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ﴾ [فصلت: ٣٧] الآية; ولأنه ﷺ لم يترك الصلاة لهما بخلاف الاستسقاء فإنه تركه أحيانا وأما تقديم الكسوف على الخسوف فلتقدم الشمس على القمر في القرآن، والأخبار; ولأن الانتفاع بها أكثر من الانتفاع به وخص الكسوف بالشمس، والخسوف بالقمر بناء على ما اشتهر من الاختصاص وعلى قول الجوهري أنه الأجود وإن كان الأصح عند الجمهور أنهما بمعنى "ثم الاستسقاء" لتأكد طلب الجماعة فيها.

"ثم التراويح (¬١) وغير الضحى من الرواتب"، وهي التابعة للفرائض "أفضل من التراويح"، وإن سن لها الجماعة; لأنه ﷺ واظب على الرواتب دون التراويح قال الزركشي، وهذا تبع فيه الرافعي الإمام (¬٢)، وهو خلاف مذهب الشافعي. وجمهور الأصحاب أن التراويح أفضل من الرواتب ما عدا ركعتي الفجر، والوتر وأطال في بيانه ولفظ غير الضحى من زيادة المصنف ولا حاجة إليه بل قد يوهم أن الضحى من الرواتب فلو قال كأصله، والرواتب أفضل من التراويح كان أولى وسيأتي بيان حكم الضحى "وهي عشرون ركعة" بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان، والأصل فيها خبر الصحيحين عن عائشة أنه ﷺ صلاها ليالي فصلوها معه، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر وقال: "خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها" (¬٣) (¬٤) ; ولأن عمر جمع الناس على

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 568 (SanadKitab #30130, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.