من طلوع الشمس ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها أي كالعيد ويدل له خبر أحمد بإسناد صحيح عن أبي مرة الطائفي قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "قال الله: ابن آدم صل لي أربع ركعات من أول نهارك أكفك آخره" (¬١)، لكن قال الأذرعي نقل ذلك عن الأصحاب فيه نظر، والمعروف في كلامهم الأول. قال: وعليه ينطبق خبر عمرو بن عبسة في صحيح مسلم وغيره "والاختيار" فعلها "عند مضي ربع النهار" (¬٢) لخبر مسلم "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" (¬٣) بفتح الميم أي تبرك من شدة الحر في أخفافها; ولئلا يخلو كل ربع من النهار عن عبادة.
"وتحية المسجد (¬٤) ركعتان لكل دخول له ولو تقارب" ما بين الدخولين; لخبر الصحيحين "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (¬٥) ومن ثم يكره له أن يجلس من غير تحية بلا عذر وظاهر كلامه كغيره أنه لا فرق في سنها (¬٦) بين مريد الجلوس وغيره، لكن قيده الشيخ نصر لمريده، ويؤيده
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 579 (SanadKitab #30130, hlm. urut 627)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.