الأعمى مطلقا (¬١) انتهى، فالأولى الضبط بما في الأنوار (¬٢) أن الظاهر ما تكون بحيث لو تأملها المأموم رآها، والخفية بخلافها "إلا إن علمه" محدثا، أو متنجسا "ونسي ولم يحتمل أنه توضأ" الأولى تطهر بأن لم يفترقا فيلزمه القضاء لتقصيره "وفي الجمعة تفصيل سيأتي" بيانه فيها من كون الإمام زائدا على الأربعين، أو لا "ويقضي إن بان" إمامه "امرأة، أو خنثى أو مجنونا، أو أميا، أو قادرا على القيام، أو كافرا ولو زنديقا ومرتدا" لتقصيره بترك البحث عنهم; لأنهم لا يخفون غالبا بخلاف ما لو بان محدثا كما مر ولنقص ما عدا القادر على القيام، وذكر حكم القادر من زيادته، والمنقول عن الصيمري وغيره خلافه، وهو قضية قوله كأصله في خطبة الجمعة لو خطب جالسا (¬٣) فبان قادرا فكمن بان جنبا "إلا إن اقتدى بمن أسلم، ثم قال بعد الفراغ كنت غير مسلم" أي لم أكن أسلمت حقيقة، أو أسلمت، ثم ارتددت فلا يلزمه القضاء; لأن إمامه كافر بذلك فلا يقبل خبره، وهذا قد نص عليه الشافعي بخلاف ما لو اقتدى بمن جهل إسلامه، أو شك فيه، ثم أخبره بكفره.
"فرع تصح" الصلاة "خلف مجهول" إسلامه، أو قراءته; لأن الأصل الإسلام (¬٤)، والظاهر من حال المسلم المصلي أنه يحسن القراءة "فإن أسر" هذا