ثانيا; لأنهم من جنسهم بخلاف الخناثى، والنساء، وهذا من زيادته وبه صرح القاضي.
"فصل يكره للمأموم الانفراد" (¬١) عن الصف لخبر البخاري عن أبي بكر أنه دخل والنبي ﷺ راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك له ﷺ فقال: "زادك الله حرصا ولا تعد" (¬٢) وفي رواية أخرى لأبي داود وصححها ابن حبان "فركع دون الصف، ثم مشى إليه" (¬٣) ويؤخذ منه عدم لزوم الإعادة لعدم أمره بها وما رواه الترمذي وحسنه "أن النبي ﷺ رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة" (¬٤) حملوه على الندب جمعا بين الدليلين على أن الشافعي ضعفه وكان يقول في القديم لو ثبت قلت به ومحل الكراهة عند اتحاد الجنس، فإن اختلف كامرأة ولا نساء، أو خنثى ولا خناثى فلا يكره ذلك بل يندب كما علم مما مر
"فإن وجد" في صف "سعة" ولو بأن لا يكون خلاء بل يكون بحيث لو دخل بينهم لوسعهم "اخترق الصف" الذي يليه فما فوقه "إليها" لتقصيرهم بتركها ولا يتقيد خرق الصفوف بصفين (¬٥) كما زعمه بعضهم وإنما يتقيد به تخطي
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 44 (SanadKitab #30130, hlm. urut 683)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.