ذلك في البناء" بأن كانا في بناءين، أو أحدهما في بناء، والآخر في فضاء "ولو" كان البناء "مدرسة ورباطا أن لا يحول" بينهما "حائل يمنع الاستطراق أو المشاهدة للإمام، أو لمن خلفه كمشبك، أو باب مردود"، أو جدار صفة شرقية (¬١)، أو غربية لمدرسة إذا كان الواقف فيها لا يرى الإمام ولا من خلفه إذ الحيلولة بذلك تمنع الاجتماع بخلاف حيلولة الشارع، والنهر كما سيأتي وما ذكره هو ما جرى عليه النووي كالعراقيين. وخالف الرافعي كالمراوزة فشرط فيما إذا صلى بجنبه اتصال المناكب بعضها ببعض بين البناءين بحيث لا يكون بينهما فرجة تسع واقفا وفيما إذا صلى خلفه أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع تقريبا، فالعبرة عند هؤلاء بالاتصال وعند الأولين بقرب المسافة "وكذا إن كان أحدهما خارج المسجد"، والأخر داخله "وبينهما باب" أي منفذ "أو كانا في بيتين من غير المسجد" وبينهما منفذ "اشترط" مع ما مر لصحة اقتداء من ليس في بناء الإمام ولم يشاهده ولا من يصلي معه في بنائه "أن يقف واحد" من المأمومين "بحذاء المنفذ" أي مقابله "يشاهد" الإمام، أو من معه في بنائه "فتصح صلاة من في البيت" الأولى من في المكان "الآخر تبعا له" أي لمن يشاهد ولا يضر الحائل بينهم وبين الإمام "ويصير" المشاهد "في حقهم كالإمام لا يحرمون قبله، لكن لو فارقهم بعد"، أو زال عن موقفه "لم يضر" صلاتهم إذ يغتفر في الدوام ما لا
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 2, halaman 48
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 48 (SanadKitab #30130, hlm. urut 687)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.