Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 57

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الجماعة
  3. باب صفة الأئمة في الصلاة

ذلك تخلف يسير أما إذا فحش التخلف لها كسجود التلاوة، والتشهد الأول فلا يأتي بها لخبر "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (¬١) فلو اشتغل به بطلت صلاته لعدوله عن فرض المتابعة إلى سنة ويخالف سجود السهو، والتسليمة الثانية; لأنه يفعله بعد فراغ الإمام واستشكل ما قاله بشيء مر مع جوابه في سجود السهو.

الشرط "السابع المتابعة" في أفعال الصلاة لا في أقوالها على الوجه الآتي "فينبغي أن لا يسبقه بالفعل ولا يقارنه" فيه "ولا يتأخر" عنه "إلى فراغه" منه لخبر مسلم "لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا" وخبر الصحيحين "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا" (¬٢)

"فإن فعل" شيئا من ذلك بأن سبقه بركن فأقل (¬٣) أو قارنه، أو تأخر إلى فراغه "لم تبطل" صلاته; لأن ذلك يسير "وكره" كراهة تحريم في سبقه لخبر الصحيحين "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار" (¬٤) وكراهة تنزيه في الآخرين لمخالفة الأخبار الآمرة بالمتابعة، وذكر الكراهة مع ما يأتي عقبها في غير المقارنة من زيادته، وفي نسخة: وإن قارنه كره فعليها لا زيادة "وفاته فضل الجماعة" لارتكابه المكروه. قال الزركشي ويجري ذلك في سائر المكروهات وضابطه أنه حيث فعل مكروها مع الجماعة من مخالفة مأمور به في الموافقة، والمتابعة كالانفراد عنهم (¬٥) فاته فضلها إذ المكروه لا ثواب

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 57 (SanadKitab #30130, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.