Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 41

  1. كتاب الطهارة
  2. باب بيان النجاسة، والماء النجس

الإمام أن فيه احتمالين فالمنقول أنه نجس لأن (¬١) الأصل فيه القلة والقول بأنه طاهر احتمال للإمام لكن مدركه قوي.

"ولا ينجس" الماء، ولا غيره"بما لا يدركه طرف" (¬٢) أي بصر لقلته (¬٣) "كما" أي كنجس"يحمله ذباب" برجله أو غيرها لمشقة الاحتراز عنه، وقضيته أنه لا فرق بين وقوعه في محل، واحد، ووقوعه في محال، وهو قوي لكن قال الجبلي صورته أن يقع في محل، واحد، وإلا فله حكم ما يدركه الطرف (¬٤) على الأصح قال ابن الرفعة، وفي كلام الإمام إشارة إليه كذا نقله الزركشي، وأقره، وهو غريب، والأوجه تصويره باليسير عرفا لا بوقوعه في محل، واحد، وكلام الأصحاب جار على الغالب بقرينة تعليلهم السابق قال، وقياس استثناء دم الكلب من يسير الدم (¬٥) المعفو عنه أن يكون هنا مثله.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 41 (SanadKitab #30130, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.