تكبيرة الهوي; لأنها سنة وقوله وأتمها قبل هويه أعم من قول أصله وأتى بها من قيام "أو" نوى بها "الركوع" فقط "فلا" تنعقد لخلوها عن التحرم "ولو نواهما" بها "أو لم ينوهما" بها بأن نوى بها أحدهما بلا تعيين، أو لم ينو شيئا منهما "لم تنعقد" أيضا للتشريك في الأولى بين التحرم وبين ما لم يحصل معه بقصده كما لو تحرم بفرض ونفل بخلاف غسله للجنابة، والجمعة ونحوه ولتعارض قرينتي الافتتاح، والهوي في الثانية بشقيها فلا بد من قصد معين (¬١) لوجود الصارف "وفي هذه الصورة"، وهي ما إذا أدركه راكعا "وجبت نية التكبير" للتحرم ليمتاز عما عارضه من تكبير الركوع، والتصريح بهذا من زيادته.
"فرع تكره مفارقة الإمام بغير عذر" لمفارقته للجماعة المطلوبة وجوبا، أو ندبا مؤكدا، وهذا بخلاف ما إذا فارقه لعذر، وهذا من زيادته وبه صرح في المجموع "فإن فارقه" ولو بغير عذر "صحت صلاته" (¬٢) ; لأنا إن قلنا الجماعة سنة، فالسنن لا تلزم بالشروع إلا في الحج، والعمرة، أو فرض كفاية فكذلك إلا في الجهاد وصلاة الجنازة (¬٣)، والحج، والعمرة; ولأن الفرقة الأولى فارقت النبي
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 64 (SanadKitab #30130, hlm. urut 703)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.