القدوة" الكاملة "بالسلام" الثاني من الإمام لزوال الرابطة "فيلزم المسبوق المبادرة بالقيام" إذا لم يكن جلوسه موضع تشهده وأكد لزوم ذلك بقوله "ويحرم مكثه" فإن خالف بطلت صلاته وينبغي أن يغتفر قدر جلسة الاستراحة (¬١)، ثم رأيت الأذرعي (¬٢) أشار إليه.
"ولا يكبر" لقيامه; لأنه ليس محل تكبيره ولا متابعته "فإن كان" جلوسه معه "موضع تشهد" لو كان منفردا كأن أدركه في ثالثة الرباعية، أو ثانية المغرب "كبر ومكث إن شاء" كما لو كان منفردا "ويستحب للمسبوق" الأخصر أن يقول: "له"; لأن الكلام في المسبوق "انتظار التسليمة الثانية" فإنها من الصلاة بمعنى أنها من لواحقها لا من نفسها ولهذا لا تضر مقارنتها الحدث ذكره الرافعي في الجمعة فلا ينافي ما وقع له ولغيره في مواضع أنها ليست منها وبما تقرر علم أنه يجوز أن يقوم عقب الأولى
"فإن قام" بلا نية مفارقة "عامدا" عالما بالتحريم "قبل تمام الأولى بطلت صلاته" (¬٣) وما يأتي به مع الإمام فهو أول صلاته "وما يأتي به" بعده "فهو آخر صلاته يعيد فيه القنوت" وسجود السهو لخبر الصحيحين "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (¬٤).