Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 71

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الجماعة
  3. باب صفة الأئمة في الصلاة

ولو حبوا" (¬١) وروى مسلم خبر "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله" (¬٢)، لكن رواه الترمذي بلفظ "من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء، والفجر في جماعة كان كقيام ليلة" (¬٣) وروى الطبراني وغيره خبر "ما من صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورا له" (¬٤) وفي فضائل الأوقات للبيهقي خبر "إن أفضل الصلاة عند الله تعالى صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة" قال الأذرعي وما ذكر ظاهر على المنصوص المشهور من أن الصلاة الوسطى هي الصبح أما إذا قلنا إنها العصر، وهو الحق فيشبه أن تكون الجماعة فيها أفضل من غيرها (¬٥) لتأكدها وعظم خطرها قال الزركشي وسكتوا عن الجماعة في الظهر، والمغرب فيحتمل التسوية بينهما ويحتمل تفضيل الظهر (¬٦) ; لأنها اختصت من بين سائر الصلوات ببدل، وهو الجمعة وبالإبراد ويحتمل تفضيل المغرب (¬٧) ; لأن الشرع لم يخفف فيها بالقصر.

"ويكره أن تقام جماعة في مسجد بغير إذن إمامه" الراتب قبله، أو بعده، أو معه خوف الفتنة "إلا إن كان" المسجد "مطروقا" فلا تكره إقامتها

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 71 (SanadKitab #30130, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.