Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 77

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة المسافر

للسور، المنهدم (¬١) حكم العامر فيه نظر قلت الأقرب أن له حكمه (¬٢) وسيأتي في كلامه (¬٣) قريبا ما يؤيده

"ولو لم يكن للبلد في صوب سفره سور" بأن سافر من بلد لا سور له، أو له بعض سور ولم يكن صوب سفره "اشترط مفارقة العمران"، وإن تخلله خراب، أو نهر، أو ميدان ليفارق موضع الإقامة "لا" مفارقة "خراب اندرس في طرف البلد"، أو بقيت بقايا حيطانه قائمة (¬٤) واتخذوه مزارع أو هجروه بالتحويط على العامر; لأنه ليس موضع إقامة. فإن لم يكن كذلك ففي الأصل عن الغزالي والبغوي أن الحكم كذلك لما ذكر، وعن العراقيين والجويني اشتراط مفارقته; لأنه يعد من البلد، وهو ما أفهمه كلام المصنف وصححه في المجموع (¬٥)، والأول قال الرافعي إنه الموافق للنص وجزم به النووي في المنهاج كالمحرر وقال الأذرعي الصحيح الأقرب إلى النصوص الاشتراط "ولا تشترط مجاوزة المزارع، والبساتين المحوطة" وغير المحوطة المفهومة بالأولى; لأنها لا تتخذ للإقامة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 77 (SanadKitab #30130, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.