Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 80

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة المسافر

فيه في أصل الروضة وجها شاذا أنه يترخص إلى أن يصله قال البلقيني، وليس شاذا بل هو مذهب الشافعي المنصوص عليه صريحا في البويطي وغيره وعليه العراقيون، والأول إنما هو طريقة القفال وأتباعه، وهو خلاف المذهب المعتمد، وكذا قال غيره منهم الأذرعي فقال ليس شاذا بل هو المذهب الصحيح المنصوص، والأول إنما ذكره بعض المراوزة كالإمام والغزالي والبغوي "وإلا" أي: وإن لم يكن وطنه "ترخص وإن دخلها ولو كان قد أقام بها" لانتفاء الوطن فكانت كسائر المنازل أما إذا رجع، أو نوى الرجوع من بعيد لحاجة فيترخص إلى أن ينتهي سفره.

"فصل" فيما ينتهي به سفر المسافر وينقطع به ترخصه "ينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفره" (¬١) وفي نسخة بمجاوزة مبدإ سفره أخذا بما قيل ينبغي أن لا ينتهي إلا بدخوله العمران كما لا يصير مسافرا إلا بخروجه منه، والمنقول الأول، والفرق أن الأصل الإقامة فلا تنقطع إلا بتحقيق السفر وتحققه بخروجه من ذلك، والسفر على خلاف الأصل فانقطع بمجرد الوصول، وإن لم يدخل فعلم أنه ينتهي بمجرد بلوغه مبدأ سفره "من وطنه، وإن كان مارا" به "في سفره" كأن خرج منه، ثم رجع من بعيد قاصدا المرور به من غير إقامة "لا بلد مقصده ولا بلد له فيها أهل" وعشيرة "لم ينو الإقامة بها" أي بكل منهما فلا ينتهي سفره بوصوله إليهما

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 80 (SanadKitab #30130, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.