Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 82

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة المسافر

بعد الزوال في ثالث أيام التشريق فنزل بالمحصب وطاف في ليلته للوداع، ثم رحل من مكة قبل صلاة الصبح فلم يقم أربعا في مكان واحد" "فلو نوى العبد، والزوجة، والجندي المثبت" (¬١) في الديوان "لا غيره" من المتطوعة "الإقامة ولم ينو" ها "المطاع" وهو السيد، والزوج، والأمير "فلهم القصر" لعدم استقلالهم فنيتهم كالعدم وقوله مثبت لا غيره زاده دفعا لاستشكال حكمه المذكور هنا بحكمه المذكور فيما يأتي وفارق المثبت غيره بأنه تحت قهر الأمير كالزوجة بخلاف غيره "وإن كان" المسافر بموضع "يتوقع الخروج" منه "يوما فيوما" إن حصلت حاجته "أو حبسه الريح في البحر" في موضع "قصر ثمانية عشر يوما" غير يومي الدخول، والخروج; لأنه ﷺ "أقامها بمكة (¬٢) عام الفتح لحرب هوازن يقصر الصلاة" رواه أبو داود، والترمذي وحسنه (¬٣)، وإن كان في سنده ضعيف; لأن له شواهد تجبره قاله شيخنا شيخ الإسلام الشهاب ابن حجر وروي خمسة عشر وسبعة عشر وتسعة عشر وعشرين رواها أبو داود وغيره إلا تسعة عشر. فالبخاري قال البيهقي: وهو أصح الروايات ومن ثم اختارها ابن الصلاح، والسبكي، وقد جمع الإمام وغيره (¬٤) بين الروايات ما عدا روايتي خمسة عشر وعشرين بأن راوي تسعة عشر عد يومي الدخول، والخروج وراوي سبعة عشر لم يعدهما وراوي ثمانية عشر عد أحدهما فقط وأما رواية خمسة عشر فضعيفة (¬٥)، ورواية عشرين وإن كانت صحيحة فشاذة كما قاله شيخنا المذكور

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 82 (SanadKitab #30130, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.