باب الجمع بين الصلاتين.
"يجوز الجمع في سفر القصر" للأخبار الآتية "لا" في السفر "القصير" فلا يجوز "ولو للمكي"; لأن الجمع للسفر لا للنسك، والجمع يكون "بين الظهر، والعصر و" بين "المغرب، والعشاء في وقت إحداهما وتكون" المجموعة في وقت الأخرى "أداء" كالأخرى; لأن وقتيهما صارا واحدا وخرج بما ذكر الصبح مع غيرها، والعصر مع المغرب فلا جمع فيهما; لأنه لم يرد ويجوز جمع الجمعة، والعصر تقديما كما نقله الزركشي (¬١) واعتمده كجمعهما بالمطر بل أولى ويمتنع تأخيرا; لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتها وتقدم في الحيض أن المتحيرة لا تجمع تقديما (¬٢) قال الزركشي ومثلها فاقد الطهورين (¬٣) وكل من لم تسقط صلاته بالتيمم ولو حذف بالتيمم كان أولى. "والأفضل التأخير" (¬٤) أي تأخير الأولى "إلى الثانية للسائر" وقت الأولى "ولمن