Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 102

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة المسافر
  3. باب الجمع بين الصلاتين

الأداء للعذر، وقد زال قبل تمامها وفي المجموع إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف وما بحثه مخالف لإطلاقهم قال السبكي وتبعه الإسنوي وتعليلهم منطبق على تقديم الأولى فلو عكس وأقام في أثناء الظهر فقد وجد العذر في جميع المتبوعة وأول التابعة، وقياس ما مر في جمع التقديم أنها أداء على الأصح أي كما أفهمه تعليلهم وأجرى الطاووسي (¬١) الكلام على إطلاقه فقال وإنما اكتفي في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية ولم يكتف به في جمع التأخير بل شرط دوامه إلى تمامهما; لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر (¬٢)، وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجمع وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما وإلا جاز أن ينصرف إليه لوقوع بعضها فيه وأن ينصرف إلى غيره لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل.

"فصل: المطر" ولو ضعيفا إن كان بحيث يبل الثياب "يبيح الجمع" لما يجمع بالسفر "في وقت الأولى" لخبر الصحيحين عن ابن عباس "صلى رسول الله ﷺ بالمدينة الظهر، والعصر جميعا، والمغرب، والعشاء جميعا" زاد مسلم "من غير خوف ولا سفر" (¬٣) قال الشافعي كمالك أرى ذلك في المطر قال في المجموع، وهذا التأويل مردود برواية مسلم "من غير خوف ولا مطر" قال وأجاب البيهقي بأن الأولى رواية الجمهور فهي أولى قال يعني. البيهقي، وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر الجمع بالمطر، وهو يؤيد التأويل، وأجاب غيره بأن المراد ولا مطر (¬٤) كثير، أو لا مطر مستدام، فلعله انقطع في أثناء الثانية "لا" في وقت

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 102 (SanadKitab #30130, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.