Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 180

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الخوف

"فرع حمل السلاح" (¬١) كسيف ورمح وقوس ونشاب "في هذه الصلوات" وفي نسخة الصلاة أي صلاة الخوف "مستحب" يكره تركه لمن لا عذر له من مرض أو أذى من مطر أو غيره احتياطا "لا واجب"; لأن وضعه لا يفسد الصلاة فلا يجب حمله كسائر ما لا يفسد تركه وقياسا على صلاة الأمن وحملوا قوله تعالى ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: من الآية ١٠٢] على الندب; لأن الغالب السلامة ومحل ذلك في غير ما ذكره في قوله "ويحرم متنجس وبيضة" مثلا "تمنع مباشرة الجبهة" لما في ذلك من إبطال الصلاة "ويكره رمح" مثلا "يؤذيهم" بأن يكون بوسطهم هذا إن خف به الأذى وإلا فيحرم (¬٢) قاله الأذرعي (¬٣)

"فإن تعرض" المصلي "للهلاك" ظاهرا "بتركه" أي بترك حمل السلاح "وجب حمله أو وضعه بين يديه" إن كان "بحيث يسهل تناوله" كسهولة تناوله، وهو محمول إذ لو لم يجب لكان ذلك استسلاما للكفار وسواء أكان ذلك مانعا من صحة الصلاة أم لا لكن في حالة المنع يتعين الوضع "ولم تبطل بإلقائه" أي بتركه "صلاته" وإن قلنا بوجوب حمله كالصلاة في الدار المغصوبة "والترس والدرع ليس" كل منهما "بسلاح" (¬٤) يسن حمله بل يكره لكونه ثقيلا يشغل عن الصلاة كالجعبة كما نقله في المجموع عن الشيخ أبي حامد والبندنيجي فلا ينافي ذلك إطلاق القول بأنهما من السلاح إذ ليس كل سلاح يسن حمله في الصلاة

"ويكره كون الفرقة" المصلية والتي في وجه العدو "في" صلاة "ذات الرقاع أقل من ثلاثة" لقوله تعالى ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ مع قوله ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ فذكرهم بلفظ الجمع وأقله

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 180 (SanadKitab #30130, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.