الرافعي: فجعل الأقيس عدم القضاء والأشهر وجوبه واقتصر في المحرر على الأقيس وتبعه النووي في منهاجه معبرا عنه بالأظهر وقال في المجموع: قبل نقله كلام الإمام ظاهر كلام الأصحاب القطع بالوجوب قال في المهمات: وهو ما نص عليه الشافعي ونقله أيضا ابن الرفعة عن القاضي وحينئذ فالفتوى عليه انتهى
"فرع يصلى العيد" الأصغر والأكبر "والكسوف" للشمس والقمر "في شدة الخوف" صلاتها; لأنه يخاف فوتهما ويخطب لهما إن أمكن "لا الاستسقاء فإنه لا يفوت" ومن ذلك يؤخذ أنها تشرع (¬١) في غير ذلك أيضا كسنة الفريضة والتراويح وأنها لا تشرع في الفائتة بعذر (¬٢) إلا إذا خيف فوتها بالموت
"فرع ليس للعاصي بالقتال كالبغاة" وقطاع الطريق "صلاتها" أي صلاة شدة الخوف; لأن الرخص لا تناط بالمعاصي "بل" إنما تجوز صلاتها "لأهل العدل ومن دفع عن نفسه وماله وحرمه ونفس غيره" وماله وحرمه وضاق وقت الصلاة كما صرح به ابن الرفعة (¬٣) وغيره "ولا يصليها عاص بفرار" لما مر بخلاف من أبيح له الفرار كأن زاد العدو على ضعفنا وسيأتي
"ولا" يصليها "طالب" لعدو منهزم منه "خاف فوت العدو" لو صلى متمكنا; لأنه لم يخف فوت ما هو حاصل بل محصل والرخص لا تتجاوز محالها "إلا إن خشي كرتهم" عليه "أو كمينا" أو انقطاعه عن رفقته كما صرح به الجرجاني فله أن يصليها; لأنه خائف
"فرع لو هرب" قد ضاق وقت الصلاة "من نحو سيل لا محيص عنه