أي، وإن لم يعص به"فللصلاة" (¬١) أي فليبادر بذلك وجوبا للصلاة، ونحوها فقط"وندب تعجيل" به فيما عدا ذلك نعم إن كانت مغلظة فينبغي وجوب تعجيل إزالتها مطلقا قاله الزركشي (¬٢)، وفيه نظر (¬٣).
قال الإسنوي: والعاصي بالجنابة يحتمل إلحاقه بالعاصي بالتنجيس قال، والمتجه (¬٤) خلافه لأن الذي عصى به هنا متلبس به بخلافه ثم"و" ندب"حت" بالمثناة"وقرص" بالمهملة إذا"لم يجبا" بأن لم تتوقف الإزالة عليهما فإن توقفت عليهما، وجبا (¬٥).
وقوله"لنحو دم" متعلق بهما، وتقييد ندبهما بما ذكر من زيادته جمع به الإسنوي بين إطلاق قولي الوجوب، والندب.
"و" ندب"التثليث" (¬٦) بعد الإزالة استظهارا كطهر الحدث"و" ندب
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 54 (SanadKitab #30130, hlm. urut 83)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.