العماد عدم الجواز (¬١) فيها، وهو ما يقتضيه كلام المصنف كأصله (¬٢) في باب زكاة الذهب والفضة
"فرع يحرم إلباس جلد الكلب والخنزير غيرهما" إذ لا يجوز الانتفاع بالخنزير في حياته بحال وكذا بالكلب إلا في أغراض مخصوصة فبعد موتهما أولى أما إلباسه لهما فجائز (¬٣) لمساواته لهما في التغليظ ومثلهما فيما ذكر المتولد من أحدهما مع غيره "إلا لخوف على نفس" أو عضو "من حر وبرد" شديدين "و" فجأة "حرب و" قد "عدم غيره" مما يقوم مقامه فيجوز ذلك للضرورة وتعبيره بنفس أولى من تعبيره في نسخة كأصله بنفسه
"ولا يحرم جلد الميتة" قبل الدبغ "وسائر الأعيان النجسة" غير ما مر "إلا على" بمعنى في "بدن آدمي وشعره" (¬٤) وثوبه كما ذكره الأصل هنا والمصنف
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 192 (SanadKitab #30130, hlm. urut 833)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.