"والمقيد مختص بالأضحى" لا يتجاوزه إلى الفطر (¬١) لكن خالف النووي في أذكاره فسوى (¬٢) بينهما فيكبر "عقيب كل صلاة (¬٣) لكل مصل" حاج أو غير مقيم أو مسافر ذكر أو أنثى منفرد أو غيره "فرضا كان" المأتي به ولو جنازة أو منذورة "أو نفلا أو قضاء فيها" أي في مدة التكبير الآتي بيانها; لأنه شعارها وسواء في القضاء قضاء ما فاته فيها أم في غيرها وقوله فيها متعلق بصلاة أو بمصل فلا يكبر عقب فائتها إذا قضاه في غيرها; لأن التكبير شعارها وقد فاتت ويكبر غير الحاج "من صبح يوم عرفة (¬٤) إلى عقيب عصر آخر أيام التشريق" للاتباع رواه الحاكم وصحح إسناده وقيل هو كالحاج فيما يأتي وقال في المجموع إنه المشهور في مذهبنا لكنه اختار الأول وصححه في الأذكار وقال في الروضة (¬٥) إنه الأظهر عند المحققين
"فإن نسي" التكبير عقب الصلاة "وتذكر كبر ولو طال الفصل"; لأنه شعار للأيام لا تتمة للصلاة (¬٦) بخلاف سجود السهو "و" يكبر "الحاج من ظهر" يوم "النحر إلى صبح آخر أيام التشريق"; لأن الظهر أول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية والصبح آخر صلاة يصليها بمنى هذا كله في التكبير الذي