ابن جماعة شارح المفتاح قال الأذرعي والذي يقوى عندي وأكاد أجزم به أن الأكثرين عليه وأيده بأمور (¬١) ثم قال ولا شك في بعد تعصية الأب بغسل ابنته مع وجود أجنبية أو الأم ابنها مع وجود أجنبي وذكر البلقيني نحوه
"فرع لو مات رجل وليس هناك إلا أجنبية أو عكسه يمما" (¬٢) إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء ويؤخذ منه أنه لا يزيل النجاسة أيضا إن كانت والأوجه خلافه (¬٣) ويفرق بأن إزالتها لا بدل لها بخلاف غسل الميت وبأن التيمم إنما يصح بعد إزالتها كما مر ولو قال يمم كان أولى; لأن العطف بأو "ولو حضر الميت" الذكر "كافر ومسلمة" أجنبية "غسله" الكافر; لأن له النظر إليه دونها "وصلت عليه" المسلمة "والصغير الذي لا يشتهى يغسله الفريقان" الرجال والنساء لحل النظر والمس له "والخنثى" المشكل "يغسله المحارم من كل" من الفريقين "فلو عدموا" أي محارمه وكان كبيرا يشتهى "يمم" كما لو لم يحضر الميتة إلا أجنبي، وهذا ظاهر كلام الأصل والذي صححه في المجموع ونقله عن اتفاق الأصحاب أن لكل من الفريقين تغسيله (¬٤) للحاجة واستصحابا بالحكم الصغير قال ويغسل فوق ثوب ويحتاط الغاسل في غض