Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 268

  1. كتاب الجنائز
  2. باب بيان غسل الميت

خال وبنت خالة "فالأقرب الأقرب" (¬١) أولى وكان الأولى أن يقول فالقربى فالقربى ثم ذات الولاء كما نص عليه الشافعي وجزم به في المجموع "ثم الأجنبيات"; لأنهن بالأنثى أليق قال الأذرعي ولم يذكروا محارم الرضاع ويشبه أن يقدمن (¬٢) على الأجنبيات. ا هـ. ومثله محارم المصاهرة (¬٣) ثم رأيت البلقيني بحثهما معا قال وعليه تقدم بنت عم بعيدة (¬٤) هي محرم من الرضاع (¬٥) على بنت عم أقرب منها بلا محرمية انتهى. وعلى ذلك ينبغي تقديم محارم الرضاع (¬٦) على محارم المصاهرة "ثم الزوج"; لأن منظوره أكثر (¬٧) "ثم رجال المحارم كترتيبهم في الصلاة" الآتي بيانه إلا فيما مر أما غير المحارم كابن العم فكالأجنبي لا حق له في ذلك، وإن كان له حق في الصلاة فتعبيره برجال المحارم أولى من تعبير أصله برجال القرابة "والمسلم الأجنبي أولى" بالمسلم "من الكافر والقاتل القريبين" لانقطاع الموالاة بين كل منهما وبين الميت فشرط كل من قدم أن يكون مسلما (¬٨)، وأن لا يكون قاتلا للميت ولو بحق كما في إرثه منه كما صرح به الأصل وكذا الكافر البعيد أولى (¬٩) بالكافر من

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 268 (SanadKitab #30130, hlm. urut 911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.