Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 271

  1. كتاب الجنائز
  2. باب بيان غسل الميت

تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه (¬١) فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (¬٢) رواه الشيخان. وحرمة التطييب معلومة مما سيأتي "لا المعتدة" المحدة فلا يحرم تطيبها; لأن تحريم الطيب عليها إنما كان للاحتراز عن الرجال وللتفجع على الزوج وقد زالا بالموت بخلافه في المحرم فإنه كان لحق الله تعالى ولا يزول بالموت "وكذا" يحرم "إلباس مخيط وستر رأس لرجل" محرم "و" ستر "وجه" وكف بقفاز "لامرأة" محرمة لما مر

"ولا بأس بالتجمير عند غسله" أي المحرم كما لا بأس بجلوسه عند العطار وما ذكروه من أنه يكره له أن يجلس عند العطار بقصد الرائحة لا يأتي هنا للحاجة إلى ذلك هنا بخلاف ما هناك وقضية كلامهم أنه لا يحلق رأسه إذا مات وبقي عليه الحلق ليأتي يوم القيامة محرما وما هو ظاهر لانقطاع تكليفه فلا يطلب منه حلق ولا يقوم غير به كما لو كان عليه طواف أو سعي "ومن طيبه" أي المحرم "أو ألبسه" أو قلم ظفره أو أزال شعره أو نحوها "عصى ولا فدية كمن قطع عضو ميت"; لأن أجزاءه غير مضمونة وقضية ذلك أنه لا فدية في حلق شعر الميت (¬٣) المحرم ولا في تقليم ظفره لكن قال البلقيني الذي أعتقده إيجابها على الفاعل كما لو حلق شعر نائم والأول أوجه; لأن النائم بصدد عوده إلى الفهم; ولهذا ذهب جماعة إلى تكليفه بخلاف الميت "ويصر في كفنه" (¬٤) أي الميت "ما ينتف من شعره أو قلم من ظفره ويدفن معه"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 271 (SanadKitab #30130, hlm. urut 914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.