Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 63

  1. كتاب الطهارة
  2. باب بيان إزالة النجاسة

بالكلب الخنزير، وفرع كل منهما ومحل ندب الإراقة إذا لم يرد استعمال الإناء فإن أراده، وجبت، والتصريح بندبها من زيادته.

"وللغسالة حكم المحل بعد الغسل" (¬١) طهارة، ونجاسة فإن طهر طهرت، وإلا فلا لأن بلل المحل بعضها، والماء الواحد القليل لا يتبعض طهارة ونجاسة هذا"إن لم تتغير، ولم تزد، وزنا" (¬٢) فإن تغيرت أو زاد، وزنها أي بعد اعتبار ما أخذه المحل من الماء، وأعطاه من الوسخ الطاهر فنجسه، والمحل حينئذ نجس، وعليه فقد يقال لا حاجة للشرط المذكور لأنه قد تبين أن للغسالة القليلة حكم المحل مطلقا، ويجاب بأن نجاستها هنا دليل نجاسة المحل، وفيما مر بالعكس، وإذا كان لها حكم المحل"فيغسل من رشاش" غسالة النجاسة"الكلبية في" المرة"الأولى ستا" (¬٣) هذا كله إذا لم تبلغ الغسالة قلتين.

"فإن بلغت" قلتين، ولم تتغير"فطهور" مطلقا"وغسالة المندوب" أي ما يندب غسله أصالة"كالتثليث طهور" أما غسالة ما يندب غسله عرضا، وهي غسالة ما يعفى عنه كدم قليل فهي كغسالة ما لا يعفى عنه لأن الأصل فيه وجوب غسله لكن عفي عنه للمشقة (¬٤).

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 63 (SanadKitab #30130, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.