Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 294

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الميت

سنة ست وثلاثين ويشترط انفصاله من ميت ليخرج المنفصل من حي كأذنه الملتصقة إذا وجدت بعد موته ذكره في المجموع وأفتى به البغوي ثم قال فلو أبين عضو من إنسان فمات في الحال فحكم الكل واحد يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه بخلاف ما إذا مات بعد مدة سواء اندملت جراحته أم لا "لا شعرة واحدة" فلا تغسل ولا يصلى عليها; لأنه لا حرمة لها (¬١) كذا نقله الأصل عن صاحب العدة والأوجه أنها كغيرها لما سيأتي أن هذه الصلاة في الحقيقة صلاة على غائب "وكذا" تجب "مواراته" أي الجزء المذكور "بخرقة" إن كان من العورة بناء على أن الواجب في التكفين سترها فقط (¬٢) كما مر "ودفنه" كالميت.

"ويستحب دفن ما انفصل من حي" لم يمت في الحال أو ممن شككنا في موته "كيد سارق وظفر وشعر وعلقة ودم فصد ونحوه" إكراما لصاحبها وصرح المتولي بأنها تلف في خرقة أيضا بل ظاهر كلامه وجوب لف اليد ودفنها "ومن وجد ميتا مجهولا أو عضوه" الأولى أو بعضه كما في الأصل "في بلاد الإسلام (¬٣) صلى عليه"; لأن الغالب فيها الإسلام (¬٤)، وإن وجد في غيرها قال القاضي مجلي وابن الرفعة فحكمه حكم اللقيط وسيأتي بيانه في بابه "ونوى الصلاة" في صورة العضو "على الميت (¬٥) لا العضو" وحده; لأنها في الحقيقة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 294 (SanadKitab #30130, hlm. urut 939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.