Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 298

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الميت
  3. فصل يحرم غسل الشهيد والصلاة عليه ولو كان جنبا

أحمد أنه ﷺ قال: "لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كلم أو دم يفوح مسكا يوم القيامة" ولم يصل عليهم (¬١) والحكمة في ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم والتعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء القوم قال في المجموع، وأما خبر "أنه ﷺ خرج فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت" وفي رواية للبخاري "بعد ثمان سنين" (¬٢) فالمراد دعا لهم كدعائه للميت كقوله تعالى ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: من الآية ١٠٣] والإجماع يدل له; لأنه لا يصلى عليه عندنا وعند المخالف لا يصلى على القبر بعد ثلاثة أيام، وإنما سقط غسل الجنب ونحوه بالشهادة لأن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد، وهو جنب ولم يغسله النبي ﷺ وقال: "رأيت الملائكة تغسله" (¬٣) رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما فلو كان واجبا لم يسقط إلا بفعلنا (¬٤) ; ولأنه طهر عن حدث فسقط بالشهادة كغسل الموت فيحرم إذ لا قائل بغير الوجوب والتحريم ولهذا قال في المجموع يحرم غسله; لأنها طهارة حدث فلم تجز كغسل الميت. "وهو" أي الشهيد "من مات" ولو امرأة أو رقيقا أو صبيا أو مجنونا "في حال القتال أو لم تبق فيه حياة مستقرة بسبب قتال الكفار" (¬٥) بل أو الكافر الواحد ولو قال أولا في حال قتال

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 298 (SanadKitab #30130, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.