Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 68

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاجتهاد في المياه، وغيرها من الأعيان

بحيث يسلبه الاسم لو قدر مخالفا له لما مر، وذكر اللزوم من زيادته، وكذا قوله إن لم تزد إلى آخره أخذا من قول المهمات قد تقدم أنه إذا كان معه ماء لا يكفيه وعنده مائع كماء ورد لزمه أن يكمل به إن لم تزد قيمته على ثمن ماء الطهارة فإذا لم يلزمه التكميل به عند زيادة قيمته (¬١) فلأن لا يلزمه الوضوء الكامل به أولى لكن أجيب عنه بأن قوله، وعنده مائع لم يتقدم (¬٢)، وإنما الذي تقدم، ومعه ماء لا يكفيه، ولو كمله بمائع يستهلك فيه لكفاه لزمه ذلك، وظاهره أن المائع ليس معه لكن يمكنه تحصيله فلا يلزمه ذلك مع زيادة قيمته (¬٣)، والمائع في مسألتنا معه فيلزمه استعماله مع الزيادة كما يلزمه استعمال الماء المتيسر معه في محل يباع فيه الماء بأكثر من ثمن المثل، وبأن الفرض هنا في ماء ورد منقطع الرائحة، وذلك لا قيمة له غالبا أو قيمته تافهة بخلاف ما تقدم، وبأن إلزامه بالوضوء بهما إنما يأتي فيما إذا ضاق الوقت، ولم يجد سواهما، وفيما أجيب به نظر.

قال الماوردي، وله أن يجتهد فيهما لشرب ماء الورد فإذا بان له بالاجتهاد أن أحدهما ماء ورد أعده للشرب، وله التطهر بالآخر للحكم عليه بأنه ماء وأفسده الشاشي بأن الشرب لا يحتاج فيه إلى اجتهاد لأن كلا منهما طاهر. والمختار ما قاله الماوردي (¬٤) لأن الشرب وإن لم يحتج فيه إلى اجتهاد لكن شرب ماء الورد في ظنه يحتاج فيه إليه.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 68 (SanadKitab #30130, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.