Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 320

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الميت
  3. فصل تجوز الصلاة على الغائب عن البلد

الحاضرون قال الأذرعي وينبغي أنها لا تجوز على الغائب حتى يعلم أو يظن أنه قد غسل إلا أن يقال تقديم الغسل شرط عند الإمكان فقط على ما مر أو يقال ينوي الصلاة عليه إن كان قد غسل فيعلق النية "لا" على الغائب "فيها" أي البلد، وإن كبرت لتيسر الحضور وشبهوه بالقضاء على من بالبلد مع إمكان إحضاره فلو كان الميت خارج السور (¬١) قريبا منه فهو كداخله نقله الزركشي عن صاحب الوافي (¬٢) وأقره ولو تعذر على من في البلد الحضور لحبس أو مرض ففيه احتمال ذكره ابن أبي الدم وجزم في موضع بالجواز (¬٣) للمحبوس. "و" تجوز "على قبر غير النبي (¬٤) ﷺ بعد الدفن" سواء أدفن قبلها أم بعدها "; لأنه ﷺ صلى على قبر امرأة أو رجل كان يقم المسجد وعلى قبر مسكينة يقال لها أم محجن دفنت ليلا" روى الأول الشيخان (¬٥)

والثاني النسائي بإسناد صحيح (¬٦) أما الصلاة على قبور الأنبياء صلى الله عليهم وسلم فلا تجوز واحتج له بخبر الصحيحين "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" (¬٧) وبأنا لم نكن أهلا للفرض وقت موتهم، وإنما تجوز

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 320 (SanadKitab #30130, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.