Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 324

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الميت
  3. فصل تجوز الصلاة على الغائب عن البلد

أحد لخبر "أسرعوا بالجنازة" (¬١) "إلا الولي" قال في الروضة فلا بأس بانتظاره أي عن قرب "ما لم يخف تغير" للميت واستثنى مع ذلك الزركشي (¬٢) وغيره ما إذا كانوا دون أربعين فينتظر تكملتهم عن قرب; لأن هذا العدد مطلوب فيها قال، وهذا كما أن الجماعة لا تؤخر عن أول الوقت إذا حضرت وتؤخر إن لم تحضر وفي مسلم عن ابن عباس أنه كان يؤخر للأربعين قيل وحكمته أنه لم يجتمع أربعون إلا كان لله فيهم ولي ولا يؤخر بعد صلاة من يسقط الفرض به ليصلي عليه من لم يصل "وتصح" الصلاة "على من مات وغسل اليوم من المسلمين"، وإن لم يعرف عددهم قال في المجموع، وهو حسن مستحب.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 324 (SanadKitab #30130, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.