Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 104

  1. المبحث الخامس قواعد فقهية متفرقة
  2. القاعدة التاسعة الواجب لا يترك إلا لواجب

القاعدة التاسعة الواجب لا يُترَك إلا لواجب

والمعنى: أنَّ الشرع لا يأذن بترك الواجب إلا لواجب مثله.

وهذا معنى قولهم "ما لا بدَّ منه لا يُترك إلا لما لا بدَّ منه".

وقولهم " الواجب لا يترك لسنة ".

وقولهم "ما كان ممنوعًا إذا جاز وجب".

ومن فروعها:

- وجوب قطع يد السارق: لأنه لو لم يجب لكان حرامًا إذ هو إيذاء، وقطع عضو، وإسالة دم، وإيذاء مسلم.

- ومنها: إقامة الحدود على ذوي الجرائم.

- ومنها: وجوب أكل الميتة للمضطر.

- ومنها: قول من قال بوجوب الختان؛ لأنه لو لم يجب لكان حرامًا لما فيه من قطع عضو، وكشف العورة، والنظر إليها، والإيذاء، وإسالة الدم، وكذلك هو جرح فلا تؤمن السراية فيه، وكل هذه محرمات فُعِلَت، أو واجبات تُرِكَت بسبب الختان، فلا يكون تركها إلا لواجب.

- ومنها: ما حدث مع الأعرابي لما بال في المسجد، وأمر النبي ﷺ بتركه، فإنَّ الحفاظ على المسجد من النجاسات أمر واجب، فلما تُرك هنا عُلم أنه تُرك لواجب أعلى منه ألا وهو الحفاظ على المسلم من الأذى والضرر.

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 104 (SanadKitab #30131, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.