Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 110

  1. المبحث الخامس قواعد فقهية متفرقة
  2. القاعدة الثانية عشرة ما حرم استعماله حرم اتخاذه

القاعدة الثانية عشرة ما حرم استعماله حرم اتِّخاذه

والمعنى: أنَّ ما حَرُم على الإنسان استعماله يحرم عليه أن يتخذه وإن لم يستعمله؛ لأنَّ الاتِّخاذ داع إلى الاستعمال، فيحسم الشرع مادة الشر ومقدماتها.

- قال ابن تيمية ﵀: تنازع العلماء في جواز اتِّخاذ الآنية - آنية الذهب والفضة - بدون استعمالها فرخص فيه أبوحنيفة والشافعي وأحمد في قول، وإن كان المشهور عنهما تحريمه؛ إذ الأصل أنَّ ما حرم استعماله حرم اتِّخاذه كآلات الملاهي (¬١).

ومن فروعها:

- حرمة اتِّخاذ آلات الملاهي والمعازف ونحوها، وإن لم تُستخدم.

- ومنها: حرمة اتِّخاذ أواني الذهب والفضة، وإن لم يأكل أو يشرب فيها.

- ومنها: حرمة اتِّخاذ كلب الصيد لمن لا يصيد به.

- ومنها: حرمة اتِّخاذ الخمر، وإن لم يشربها أو يبعها.

- ومنها: حرمة اتِّخاذ الخنزير وإن لم يأكله.

- ومنها: حرمة اتِّخاذ الحلي للرجل وإن لم يلبسه.

- ومنها: حرمة اتِّخاذ ملابس الحرير للرجل وإن لم يلبسها.

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 110 (SanadKitab #30131, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.