ومن فروعها أيضًا:
- إذا كان المتوضئ مقطوع بعض الأطراف وجب غسل الباقي من الأعضاء.
- ومنها: من قدر أن يستر بعض عورته لزمه أن يستر ما استطاع.
- ومنها: من قدر أن يقرأ بعض الفاتحة لزمه أن يقرأ ما استطاع منها.
- ومنها: إذا انتهى في كفارة الجماع إلى الإطعام، ولم يجد إلا ثلاثين مسكينًا وجب إطعامهم.
- ومنها: من بجسده جرح يمنع استيعاب الماء في الغسل لزمه أن يغسل ما استطاع.