Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 21

  1. المبحث الثاني: مقدمات هامة
  2. المقدمة الخامسة الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية

فإن قلنا "نظرية العقد" فهذه نظرية فقهية لا تشتمل على أحكام وإنما تشتمل على مسائل مرتبطة بالعقد، وعليه فبيان هذه المسائل قد يحتاج لأكثر من قاعدة فقهية.

لكن إن قلنا "العبرة في العقود المقاصد لا المعاني " فهذه قاعدة فقهية تشتمل حكمًا معينًا هو أنَّ العبرة بالنيات والمقاصد لا باللفظ.

وإن قلنا" العادة مُحكَّمة " فهذه قاعدة فقهية لأنها تشتمل حُكمًا، وهو أنَّ العادة يثبت بها أحكامٌ كما تثبت بالنص بشروط بابها.

وإن قلنا "نظرية العرف" فهذه نظرية فقهية لا تشتمل على أحكام، وإنما تشتمل على مسائل مرتبطة بالعرف، وقد يكون لكل مسألة حكمها، وقد يندرج تحتها أكثر من قاعدة، منها قاعدة العادة محكَّمة، وقاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطًا، وغيرها من القواعد.

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 21 (SanadKitab #30131, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.