Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 61

  1. المبحث الرابع القواعد الكبرى الخمس
  2. القاعدة الكبرى الثالثة اليقين لا يزول بالشك
  3. الأصل في المياه الطهارة

- ومنها: من اشترى ماءً وادعى نجاسته فالقول قول البائع؛ لأنَّ الأصل طهارة الماء.

- ومنها: لو اشتبهت امرأة أجنبية بالزوجة فالأصل أنها أجنبية، فلا تحل إلا بعقد وولي وشاهدي عدل، فكونها أجنبية يقين لأنه الأصل، ولا يزول اليقين بالشك، بل بيقين مثله.

ويندرج تحت هذه القاعدة بعض الضوابط منها:

* الأصل في المياه الطهارة:

والدليل على ذلك:

قال تعالى ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (٤٨)﴾ [الفرقان: ٤٨]، قال ﷺ " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " (¬١).

وقال ﷺ " اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد" (¬٢).

وقال رسول الله ﷺ" الماء طهور لا ينجسه شيء " (¬٣).

وكان هذا هو فهم الصحابة ﵃ وفعلهم.

قال ابن تيمية: وثبت عن عمر بن الخطاب ﵁ " أنه مر هو وصاحب له بمكان، فسقط على صاحبه ماء من ميزاب، فنادى صاحبه: يا صاحب الميزاب

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 61 (SanadKitab #30131, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.