Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 72

  1. المبحث الرابع القواعد الكبرى الخمس
  2. القاعدة الكبرى الرابعة العادة محكمة

القاعدة الكبرى الرابعة العادة محكَّمة

العادة لغة: هي معاودة الشيء وتكراره.

اصطلاحًا: ما اشتهر بين الناس وتعارفوا عليه ولم يخالف شرعًا ولا شرطًا.

قال تعالى ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)﴾ [الأعراف: ١٩٩].

قال ابن عَطِيَّةَ إنَّ معنى العرف: كل ما عرفَتْهُ النفوس مِمَّا لا تردُّه الشريعة (¬١).

عن عائشة أم المؤمنين أن هندًا بنت عتبة قالت يا رسول الله: إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم فقال النبي ﷺ " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " (¬٢).

قال ابن مسعود ﵁ «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئًا فهو عند الله سيء» (¬٣).

العادة قسمان:

- عادة وعرف صحيح: وهو الذي لم يخالف نصًّا، ولم يفوت مصلحة، ولم يجلب مفسدة.

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 72 (SanadKitab #30131, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.