Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 75

  1. المبحث الرابع القواعد الكبرى الخمس
  2. القاعدة الكبرى الرابعة العادة محكمة
  3. الصورة الثانية: أن يخالف العرف الشرع وقد علق الشرع بالمسألة أحكاما

السماء سقفًا، ولم يعلق بها أحكامًا، فيؤخذ بالعرف.

مثال ٣: سمى الله تعالى الشمس سراجًا، فقال تعالى ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (١٦)﴾ [نوح: ١٦]، لكن العرف لا يسميها سراجًا، فمن حلف ألَّا يجلس في ضوء السراج فجلس في ضوء الشمس لم يحنث؛ وذلك لأنَّ كل هذه الأسماء استُعملت في الشرع تسمية فقط ولم يتعلق بها أحكام.

الصورة الثانية: أن يخالف العرف الشرع وقد علق الشرع بالمسألة أحكامًا:

فالمرجع هنا للشرع ولا اعتبار بالعرف.

مثال: رجل حلف أن يصوم ثم أكل أو شرب، فلو كان الصيام في العرف هو الإمساك عن الكلام فقط، فإنه يحنث في يمينه لأنَّ الشرع علق بالصوم أحكامًا فيكون المرجع للشرع ولا اعتبار بالعرف.

- لو قال لزوجته إن رأيت الهلال فأنت طالق ورأى الناس الهلال، وهي لم تره وأخبرها الناس به، يرى البعض أنها تكون طالقًا؛ لأنَّ المراد برؤية الهلال شرعًا العلم، وهي علمت بذلك.

- ومن ذلك لو أوصى لأقاربه لم يدخل الورثة عملًا بتخصيص الشرع "لا وصية لوارث" (¬١).

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 75 (SanadKitab #30131, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.