Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 77

  1. المبحث الرابع القواعد الكبرى الخمس
  2. القاعدة الكبرى الرابعة العادة محكمة
  3. قاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا

- ومنها: إذا عقد الرجل على امرأة وخلا بها فلا يجوز له أن يجامعها، وإن كان النبي ﷺ قد قال "واستحللتم فروجهن بكلمة الله" (¬١)، وهذا قد عقد عليها، فصارت حلالًا له بعد أن كانت حرامًا، ولكن العرف السائد عند الناس أنه لا يستطيع المرء أن يبني بالمرأة العاقد عليها إلا بموافقة الولي، وبعد الإشهار بين الناس، فلا يجوز له جماعها إلا بعد إشهار النكاح وموافقة الولي.

- ومنها: لو دفع الأب ابنه للمعلم ليعلمه زمنًا ثم اختلفوا في الأجر فالمرجع للعرف.

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 77 (SanadKitab #30131, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.