Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 79

  1. المبحث الرابع القواعد الكبرى الخمس
  2. القاعدة الكبرى الخامسة الضرر يزال
  3. القاعدة الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها

- ومنها: إساغة اللقمة بالخمر.

- ومنها: التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه.

ويشترط في ذلك: عدم نقصان الضرورة عن المحظور، ومن ذلك كما لو اضطر مسلم لأكل الميتة لحفظ حياته فلم يجد إلا لحم نبي فلا يجوز؛ لأنَّ الضرورة هنا أقل من المحظور.

* القاعدة الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها:

قال تعالى ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ

بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)﴾ [البقرة: ١٧٣]، والعادي: هو الذي يأكل ما يزيد على دفع ضرورته.

ومن فروعها:

- من وجد ميتة وأقدم على الهلاك يأكل منه بقدر ما يحفظ حياته، ولا يأكل حتى يشبع.

- ومنها: إزالة الغصة بالخمر فيشرب بقدر ما يزيل الغصة ولا يزيد.

- ومنها: عن ابن عمر: «أنَّ النبي ﷺ كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» (¬١).

فستر العورة واجب، لكن لما وجد عذر وضرورة وهو قضاء الحاجة فعله بقدره ﷺ.

- ومنها: من احتاج كلب الصيد لم يجز له أن يتخذ أكثر من قدر الحاجة.

تنبيه: بما أنَّ الضرورة تقدر بقدرها فمن باب أولى تقدر الحاجة بقدرها.

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 79 (SanadKitab #30131, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.