Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 88

  1. المبحث الخامس قواعد فقهية متفرقة
  2. القاعدة الثانية الخراج بالضمان

القاعدة الثانية الخراج بالضمان

والمعنى: ما خرج من الشيء من غلة ومنفعة وعين فهو للمشتري، ويكون ذلك عوضًا له لأنه يكون في ضمانه، فإنه لو تلف المبيع وهو عنده ضمنه؛ لذا فالمنفعة في هذا الوقت تكون له، فيكون الغنم بالغرم.

ودليل القاعدة عن عائشة ﵂ قالت قضى رسول الله ﷺ " أنَّ الخراج بالضمان " (¬١)، وفي بعض الطرق ذكر السبب وهو" أنَّ رجلًا ابتاع عبدًا واستعمله عدة أيام ثم وجد به عيبًا، فرده إلى البائع، فقال البائع: يا رسول الله، لقد استغله أو استفاد منه أي: أخذ الخراج، فقال له النبي ﷺ "الخراج بالضمان" (¬٢).

قال أبو عبيد: «الخراج في هذا الحديث غلة العبد، يشتريه الرجل فيستغله زمانًا ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده، ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها؛ لأنه كان في ضمانه ولو هلك هلك من ماله» (¬٣).

ومن فروعها:

- أنَّ ما حدث من المبيع من ثمرة وغيرها كالولد والأجرة وكسب الرقيق كل ذلك للمشتري.

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 88 (SanadKitab #30131, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.