Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 91

  1. المبحث الخامس قواعد فقهية متفرقة
  2. القاعدة الثالثة ما تولد عن المأذون فهو غير مضمون

- قطع يد السارق إن أدى إلى ضرر أو تلف لا يُضمن؛ لأنه ترتب على شيء مأذون فيه.

ويستثنى من ذلك:

ما كان مأذونًا فيه لكنه مشروطٌ بسلامة العاقبة: كضرب المعلم تلميذه، وضرب الزوج زوجته، وضرب الولي من يتولى أمره، فإنه وإن كان مأذونًا فيه لكنه إن تسبب في أذى أو ضرر فعلى من سبَّبه الضمان؛ لأنَّ هذا مأذون فيه بشرط سلامة العاقبة وعدم الضرر.

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 91 (SanadKitab #30131, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.