Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 94

  1. المبحث الخامس قواعد فقهية متفرقة
  2. القاعدة الخامسة من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلا يضمن المعنى: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذى غيره به ضمنه.

القاعدة الخامسة من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلا يضمن المعنى: من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذى غيره به ضمنه.

الإتلاف: هو إفساد الشيء وإزهاقه.

وشرط هذه القاعدة أن يدفع بالتي هي أحسن.

وهذا الضرر سواء كان ماديًّا كأذى في ماله أو بدنه، أو شرعيًّا كمرور المار بين يدي المصلي.

لذلك قال النبي ﷺ " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان " (¬١).

تنبيه:

الأصل أنَّ كل من أتلف شيئًا ضمنه، ولكن هذا الأصل ليس على إطلاقه؛ وذلك لأنَّ إتلاف الشيء يكون على صورتين، إما أن يكون لضرورة، وإما لا.

فإن كان الإتلاف من غير ضرورة ضمن؛ لأنَّ هذا هو الأصل.

وأما إن كان لضرورة نُظر لهذه الضرورة، فإن كانت الضرورة هي دفع أذى المتلَف لم يضمنه.

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 94 (SanadKitab #30131, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.