Lewati ke konten

Kitab: At-Taisir wat Tabshir li ma Fatal Bukhari fil 'Ilalil Kabir · Pengarang: عبد الحكيم صالح

Baca halaman 113

  1. أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ
  2. ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها

ﷺ أن يفارقها، ففارقها وقال: «لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن، فإذا سكتن فهو إذنهن»، فتزوجها بعده المغيرة بن شعبة".

ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده

٢٦٩ - حدثنا أزهر بن مروان البصري قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا»

٢٧٠ - سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أصح

ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها

٢٧١ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين الأحمري عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه سئل عن الرجل يطلق ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها. قال: «لا تحل حتى يذوق من عسيلتها»

٢٧٢ - وقال شعبة: عن علقمة سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي ﷺ. فسألت أبا زرعة عن حديث سفيان وشعبة عن علقمة في هذا فقال: حديث سفيان أصح. قلت: وقد زاد شعبة: في الإسناد رجلين فقال: الحديث حديث سفيان وسألت محمدا فقال: اختلف شعبة وسفيان في هذا الحديث عن علقمة. وحديث شعبة وسفيان

Rujukan halaman ini: التيسير والتبصير لما فات البخاري في العلل الكبير، ص 113 (SanadKitab #30132, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.