Lewati ke konten

Kitab: At-Taisir wat Tabshir li ma Fatal Bukhari fil 'Ilalil Kabir · Pengarang: عبد الحكيم صالح

Baca halaman 116

  1. أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ
  2. ما جاء أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

حدثنا إسماعيل بن أمية، عن الزهري، قال: تذاكرنا عند عمر بن عبد العزيز المتعة - متعة النساء - فقال ربيع بن سبرة: سمعت أبي، يقول: سمعت رسول الله ﷺ في حجة الوداع: «ينهى عن نكاح المتعة».

ما جاء أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

٢٧٦ - حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان قالوا: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: نهى رسول الله ﷺ عن نكاحين أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها"

٢٧٧ - سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو غلط إنما هو عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة

٢٧٨ - حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي ﷺ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها"

٢٧٩ - سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: روى هذا الحديث بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار وهو أخوه عن أبي هريرة ورواه زيد بن أسلم عن أبي سعيد مرسلا

٢٨٠ - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال: قرأت على الشعبي كتابا فيه عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. فقال الشعبي: سمعت هذا من جابر سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: يحدث الشعبي عن صحيفة جابر ولم يعرف حديث أبي داود عن شعبة.

Rujukan halaman ini: التيسير والتبصير لما فات البخاري في العلل الكبير، ص 116 (SanadKitab #30132, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.