Lewati ke konten

Kitab: At-Taisir wat Tabshir li ma Fatal Bukhari fil 'Ilalil Kabir · Pengarang: عبد الحكيم صالح

Baca halaman 136

  1. أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ
  2. ما جاء فيمن يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا

٣٣٦ - قال محمد: وحيي بن عبد الله الذي روى له عبد الله بن وهب في حديثه نظر

ما جاء فيمن يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا

٣٣٧ - سألت محمدا عن حديث ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ قضى أن الخراج بالضمان فقال مخلد بن خفاف: لا أعرف له غير هذا الحديث وهذا حديث منكر

٣٣٨ - قال: فقلت له: فحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فقال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي ومسلم ذاهب الحديث. فقلت له: قد رواه عمر بن علي عن هشام بن عروة فلم يعرفه من حديث عمر بن علي. قال: قلت له: ترى أن عمر بن علي دلس فيه؟ فقال محمد: لا أعرف أن عمر بن علي يدلس؟ قلت له: رواه جرير عن هشام بن عروة؟ فقال: قال محمد بن حميد: إن جريرا روى هذا في المناظرة ولا يدرون له فيه سماعا. وضعف محمد حديث هشام بن عروة في هذا الباب

قلت: تضعيف البخاري لحديث هشام بن عروة ليس له مستند وقد نفى البخاري التدليس عن عمرو بن علي المقدمي وعليه فقد أخرجه الترمذي في جامعه (٣/ ٥٧٤ رقم ١٢٨٦) وقال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: أخبرنا عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، «أن النبي ﷺ قضى أن الخراج بالضمان» هذا حديث حسن غريب من حديث هشام بن عروة".

Rujukan halaman ini: التيسير والتبصير لما فات البخاري في العلل الكبير، ص 136 (SanadKitab #30132, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.