Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrah fil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: يحيى الحجوري

Baca halaman 168

  1. [١٥] باب وجوب الحج لمن استطاع إليه سبيلا
  2. حكم الاقتراض للحج

[١٥]- باب وجوب الحج لمن استطاع إليه سبيلاً

قال تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢٧)﴾ [الحج: ٢٧].

وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)﴾ [آل عمران: ٩٧].

قال الإمام ابن كثير ﵀ في «تفسيره» (٢/ ٨١): هَذِهِ (الآيَةُ)، آيَةُ وُجُوب الْحَجِّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. اهـ.

قُلْتُ: مفهوم الآية أن من عَجَزَ عن الحج لمرضه أو ضعفه وعدم قدرته على أداءه أو لعدم الزاد أو الراحلة أو عدم أمن الطريق: فإن الحج غير واجب عليه.

حكم الاقتراض للحج

ولا يلزمه أن يقترض ليحج لما صحَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵁: أَنَّهُ سئل عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ، قَالَ: يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ، قَالَ: وَكُنَّا نَقُولُ: لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ، أخرجه الشافعي في «مسنده» (٥١٠)، في

Rujukan halaman ini: الدرة في الحج والعمرة، ص 168 (SanadKitab #30133, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.