Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrah fil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: يحيى الحجوري

Baca halaman 171

  1. [١٥] باب وجوب الحج لمن استطاع إليه سبيلا
  2. مسألة: ومن وجد الزاد الذي إما أن يحج به أو يتزوج به فيعف نفسه عن الوقوع فيما حرم الله

جَحَد فَرِيضَةَ الْحَجِّ فَقَدْ كَفَرَ، وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنْهُ. اهـ.

قال النووي في «روضة الطالبين» (٢/ ١٤٦): مَنْ جَحَدَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ فِيهِ نَصٌّ، وَهُوَ مِنْ أُمُورِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي يَشْتَرِكُ فِي مَعْرِفَتِهَا الْخَوَاصُّ وَالْعَوَامُّ، كَالصَّلَاةِ، أَوِ الزَّكَاةِ، أَوِ الْحَجِّ، أَوْ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، أَوِ الزِّنَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهُوَ كَافِرٌ. اهـ.

مَسْأَلة:

ومن وجد الزاد الذي إما أن يحج به أو يتزوج به فيعف نفسه عن الوقوع فيما حرم الله، قدم الزواج الذي يخاف من تأخيره على نفسه العنت، والفتنة، ليس مستطيعًا للحج إن لم يجد إلا ذلك، أو ما يقوت من يلزمه قوتهم، لحديث «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ»، وحديث: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ».

قال شيخ الإسلام كما في «المستدرك على الفتاوى» (٤/ ١٤٠): وَإِنْ احْتَاجَ الْإِنْسَانُ إلَى النِّكَاحِ وَخَشِيَ الْعَنَتَ بِتَرْكِهِ قَدَّمَهُ عَلَى الْحَجِّ الْوَاجِبِ، وَإِنْ لَمْ يَخَفْ قَدَّمَ الْحَجَّ. اهـ.

Rujukan halaman ini: الدرة في الحج والعمرة، ص 171 (SanadKitab #30133, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.