Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrah fil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: يحيى الحجوري

Baca halaman 174

  1. [١٦] من استطاع الحج وجب عليه على الفور
  2. من تمكن من الحج ولم يحج ومات فهو عاص ولا يحكم بكفره

وانظر بيان ضعف الحديث المرفوع في «التلخيص الحبير» (٤/ ١٥٠٨)، رقم (٣٢٢٣).

قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٢٣): وهو عندهم على سبيل الزجر.

قال النووي في «شرح المهذب» (٧/ ٧٦): أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْحَجِّ فَلَمْ يَحُجَّ وَمَاتَ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ بَلْ هُوَ عاص. اهـ.

قُلْتُ: والحكم عليه بالعصيان نتيجة مخالفته لما أوجب الله عليه، فلو لم يكن واجبًا على الفور لما كان المتأخر عن حجة الإسلام مع القدرة إذا مات على ذلك يموت عاصيًا.

Rujukan halaman ini: الدرة في الحج والعمرة، ص 174 (SanadKitab #30133, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.