Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrah fil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: يحيى الحجوري

Baca halaman 200

  1. [٢١] باب الحج بالصغير وأن عليه حجة إذا بلغ
  2. لا خلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبي ولا يجزئه عن الفريضة

[٢١]- باب الحج بالصغير وأنَّ عليه حجة إذا بلغ

٥٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللهِ»، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» (¬١).

الشَّرحُ:

قال النووي في شرح هذا الحديث من «صحيح مسلم»: قَالَ الْقَاضِي: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي جَوَازِ الْحَجِّ بِالصِّبْيَانِ …

Rujukan halaman ini: الدرة في الحج والعمرة، ص 200 (SanadKitab #30133, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.