Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrah fil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: يحيى الحجوري

Baca halaman 223

  1. [٢٥] المواقيت المكانية للحج والعمرة
  2. مريد النسك إذا جاوز الميقات غير محرم ثم رجع فأحرم منه

من أهلَّ بحج وعمرة ولم يتمكن من أداء العمرة لعذر يُشْرع له ذلك، كما أذن رسول الله ﷺ لعائشة ﵁، إلا إذا خرج عن أحد المواقيت لغرض ومر على ميقات جاز له أن يعود بعمرة؛ لأنه صار آفاقيًا يدخل تحت حديث ابن عباس ﵄ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذكر المواقيت وقال: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمهله مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ»، متفق عليه.

وإنما الذي يُشْرع له الخروج إلى الحل سواء جدة أو غيرها أو قبل ذلك للإتيان بعمرة هو المكي أو من كان دون المواقيت للحديث المذكور.

وقوله: (حَيْثُ أَنْشَأَ): تشمل الآفاقي إذا جاوز الميقات غير قاصد الحج والعمرة، فلا يرجع إلى الميقات؛ وإنما من حيث أنشاء، ولا يشمل ذلك الآفاقي الخارج إلى جدة أو نحوها لحاجة ثم ينشئ عمرة منها، فلا يشرع له الإحرام من جدة لأنها ليست ميقاتًا.

مريد النسك إذا جاوز الميقات غير محرم ثم رجع فأحرم منه

قال ابن قدامة في «المغني» (٥/ ٦٩): مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ غَيْرَ مُحْرِمٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ إلَيْهِ لِيُحْرِمَ مِنْهُ، إنْ أَمْكَنَهُ، سَوَاءٌ تَجَاوَزَهُ عَالِمًا بِهِ أَوْ جَاهِلًا، عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ أَوْ جَهِلَهُ.

فَإِنْ رَجَعَ إلَيْهِ، فَأَحْرَمَ مِنْهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا. اهـ.

Rujukan halaman ini: الدرة في الحج والعمرة، ص 223 (SanadKitab #30133, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.