Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrah fil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: يحيى الحجوري

Baca halaman 244

  1. [٢٨] شرعية اشتراط المحرم إذا خاف حابسا يحبسه من مرض أو غيره
  2. فائدة الاشتراط

٨٧ - عَنِ ابْنُ عُمَرَ ﵄، - أنه كان يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ - ويَقُولُ: «أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الحَجِّ، طَافَ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا» (¬١).

قال الحافظ في «الفتح» عند رقم (١٨١٠): وَصَحَّ الْقَوْلُ بِالِاشْتِرَاطِ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعلي، وعمار، وبن مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ.

وَلَمْ يَصِحَّ إِنْكَارُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ الا عَنْ بن عُمَرَ. اهـ المراد.

قال شيخ الإسلام ﵀ كما في «اختيارات البعلي» (١٧٠): وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُحْرِمِ الِاشْتِرَاطُ إنْ كَانَ خَائِفًا وَإِلَّا فَلَا جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ. اهـ.

فائدة الاشتراط

قال ابن قدامة في «المغني» (٦/ ٢١٨)، مسألة (٦٠٦): وَإِنْ شَرَطَ فِي ابْتِدَاءِ إحْرَامِهِ أَنْ يَحِلَّ مَتَى مَرِضَ، أَوْ ضَاعَتْ نَفَقَتُهُ، أَوْ نَفِدَتْ، أَوْ نَحْوَهُ، أَوْ قَالَ إنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ،

Rujukan halaman ini: الدرة في الحج والعمرة، ص 244 (SanadKitab #30133, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.